حرمت فتوى مصرية يوم الاحد استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبقرارات تصدرها الدول التي تتعرض للعدوان.
وقال المفتي علي جمعة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط ان " استخدام بعض الافراد والجماعات أوالفرق لاسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الاسلامية أمر غير جائز شرعا."
وقالت الوكالة ان جمعة كان يرد على طلب تلقته دار الافتاء بأن تبين مدى مشروعية أفكار نشرت في الفترة الماضية حول جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الاسلامية.
ونقلت قوله "الرأي الذي يحاول البعض نشره وفرضه ويدعي بأن هناك نصوصا فقهية يستدل بها على جواز استعمال الاسلحة الكيماوية أوالبيولوجية أوالذرية... هو من الدعاوى الباطلة."
وأضاف "القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته الى الشريعة وعلمائها كذب وزور وافتراء على الشرع والدين."
وتطالب مصر باخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ويعتقد أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية.
وتعارض مصر لأسباب تتعلق بالنفوذ الاقليمي ما تقول دول غربية انه مسعى ايراني لصناعة قنبلة نووية.
وجاءت فتوى جمعة قبل أيام من زيارة الرئيس الامريكي باراك أوباما لمصر لالقاء خطاب موجه الى العالم الاسلامي.
ونقلت الوكالة قول جمعة ان الشرع يجيز حيازة دول اسلامية لاسلحة الدمار الشامل كوسيلة ردع ضد المعتدين المحتملين لكن يجب ألا تكون البادئة باستخدامها.
وأضاف أن الدول فقط هي التي تستخدم أسلحة الدمار الشامل.
ونقت الوكالة عن الفتوى أن "الاصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الامر المسلم و (ان) استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الاسلحة ليس اعتداء على حق ولي الامر فقط بل هو اعتداء على حق الامة نفسها."
وأضافت أن "استعمال هذه الاسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التي رضيتها الدول الاسلامية وانضمت اليها وأقرتها بمحض ارادتها وباختيارها توافقا مع المجتمع الدولي لتحقيق الامن والسلم الدوليين."
وتابعت أن استخدام أسلحة الدمار الشامل "يتضمن مباغتة وقتل الغافلين وهؤلاء يحرم قتلهم حتى في الحرب العلنية اذا لم يقاتلوا.
"هذا الفعل يستلزم قتل وازالة المسلمين الموجودين فى هذه البلاد من ساكنيها الاصليين أوممن وردوا اليها وعظم الشرع دم المسلم ورهب من اراقته أو المساس به بلا حق."
وقال جمعة ان "الاثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الاسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة الى بلاد أخرى مجاورة لا ذنب لها."[i